United States Mirror Server United Kingdom Mirror Server Egypt Mirror Server دليل المواقع الاشتراكات الإعلانات دفتر الزوار
56السنة -17493ه - العدد1429جمادي الأوليمن8- م2008مايو من13 الثلاثاء
بتوقيت القاهرة 9:07:35 PM الساعة - 5/12/2006 آخر تحديث يوم
      تحقيقات
مع بدء مناقشة مشروع قانون الضرائب العقارية
الشريف: مجلس الشوري حريص علي تحقيق العدالة الاجتماعية.. وينحاز للفقراء ومحدودي الدخل
وزير المالية: خفض الضريبة إلي 12 % وزيادة الأعفاء إلي 2800 جنيه سنويا
إعفاء المساكن الشعبية والعشوائيات والوحدات الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة
تابع المناقشات محمد عبدالحافظ _ محمد حمدي ­ أحمد أبورية
صفوت الشريف يرأس الجلسة ود.  يوسف غالي<br> يتحدث مع د.  شهاب حول مشروع القانون
صفوت الشريف يرأس الجلسة ود. يوسف غالي
يتحدث مع د. شهاب حول مشروع القانون
بدأ مجلس الشوري برئاسة صفوت الشريف امس مناقشة مشروع قانون الضريبة العقارية من حيث المبدأ.
اكد الشريف ان المشروع سيأخذ حقه في المناقشة ولن يتم التسرع فيه، ولن يتم اقراره الا بعد التأكد من انه سيحقق العدالة الاجتماعية، ويكون في صالح محدودي الدخل، والمجتمع، ويحقق عدالة توزيع الاعباء الضريبية في اطار منظور اجتماعي شامل ينحاز للفقراء والاقل دخلا مع مراعاة ان يكون الدخل الحقيقي للمالك او المستأجر احد المحررات الرئيسية لوعاء الضريبة. ودعا الشريف الي كل من له اقتراح بناء ان يتقدم به.
ومن جانبها اكدت الحكومة التي تقدمت بمشروع القانون علي لسان د. يوسف بطرس غالي وزير المالية موافقته علي ما اقترحته اللجنة المشتركة بمجلس الشوري علي خفض سعر الضريبة من 14 % الي 12 % وزيادة حد الاعفاء من 600 جنيه الي 2800 جنيه سنويا.. واضاف ان جميع المساكن الشعبية معفاة نهائيا وكذلك المناطق العشوائية.. وقال ان كل الخاضعين لقوانين الايجارات القديمة معفاة.. واشار الي ان هذا المشروع يخضع المنتجعات والعقارات المبنية خارج الكردونات وقال ان العقار الذي قيمته 300 الف جنيه يعفي.
وفي تعقيبه علي اقتراح بخفض الضريبة الي 8 % قال غالي ان الضريبة في حقيقتها لن تتجاوز 9 % بعد خصم ال 30 % الاعفاء للصيانة.. وردا علي ان توقيت القانون غير مناسب بعد قرارات رفع الاسعار الاخيرة، قال غالي ان الضريبة ليس لها موعد مناسب، فاذا قدمناها اثناء وقت رفاهية قالوا الناس فرحانه وانتم 'هتزعلوها' واذا جاءت في وقت اخر وجدوا مبررا.
واعلن الوزير ان حصيلة الضريبة فقط­ ان تكون 175 مليون جنيه في السنة الاولي وربما تصل بعد ثلاث سنوات الي مليار جنيه.وطالب اغلبية النواب بخفض سعر الضريبة زيادة حد الاعفاء.. وطالب النواب بجداول محددة تبين قيمة ما سيدفعه الممول.
تحديث شامل
في بداية الجلسة اكد الشريف ان مشروع القانون يأتي استكمالا لمسيرة التحديث الشامل لمنظومة قوانين الضرائب لكي تأتي مواكبة لمقاصد برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي من خلال دعم وتعزيز طاقات الاستثمار وتدعيم موارد الخزانة العامة والتي شملت قانون الضريبة علي الدخل وقانون ضريبة الدفعة وتعديلات قانون الجمارك.. واضاف انه غني عن البيان ان احد اهم مقاصد هذه القوانين الي جانب تعزيزموارد الموازنة العامة ينصرف الي توسيع قاعدة الاستفادة من عوائد سياسات الاصلاح الاقتصادي من خلال تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع فئات الشعب فضلا عن تحقيق استفادة عادلة لجميع المواطنين من حزمة الحقوق الاساسية والخدمات الاجتماعية من عائد ثمار النمو الاقتصادي.. واشار الشريف الي اننا نتطرق اليوم لقانون طرح علينا تحديا من نوع جديد ينصرف الي مواجهة المعادلة الصعبة بالتوفيق بين مقاصد القانون في تحصيل الضريبة والقدرة علي تحقيق اهداف سياسات العدالة الاجتماعية في اطار منظومة لابد وان تتسم بالعدالة تأخذ من الاغنياء قدر امكاناتهم ومن القادرين قدر طاقتهم دون مبالغة.. واوضح الشريف انه في هذا الاطار حرص علي ادارة حوارمع وزير المالية في اكثر من اجتماع بعضها علي مستوي حزب الاغلبية والبعض منها في حضور رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور خلاف عبدالجابر تركزا حول ما اثير من قضايا اثناء اجتماعات اللجنة واستهدفت ان يحقق المشروع عدة اهداف من بينها توحيد وتنسيق احكام الضريبة العقارية من التشرذم التشريعي الحالي وبيان الاجراءات المرتبطة بحصر الضريبة وربطها وتحصيلها ومراعاة المراكز القانونية من خلال عدم المساس باوضاع ملاك العقارات التي تؤجر وفقا لقوانين الاسكان ذات الاجرة المحددة غير القابلة للتعديل وذلك بعدم فرض الضريبة العقارية وفقا للقانون الجديد الا بعد تغيير تلك الاوضاع بانقضاء عقود الايجار القديمة.. ازالة التشوهات الاقتصادية في السوق العقاري التي تنتج عن تطبيق القانون الحالي الامر الذي يؤدي بمشروع القانون المطروح الي مد نطاق احكامه علي عقارات سياحية او مجتمعات عمرانية جديدة دون استثناء تحقيقا للمساواة والعدالة الضريبية.. زيادة الحصيلة المتوقعة بسبب زيادة وعاء الضريبة العقارية ونطاق الخضوع لها.. وتشجيع المكلفين المتهربين من الضريبة علي الالتزام بالقانون من خلال استخدام احكام العفو الضريبي والتصالح في الجرائم الضريبية.. واكد الشريف انه من اجل تلك الاهداف دارت منافشات واسعة حول اسلوب التقييم وسعر الضريبة وحد الاعفاء ونسبة اعباء الصيانة ومعالجة ظروف اجتماعيةمؤكدة تفرض عدم القدرة علي تحمل الضريبة.. وقال الشريف ان الهدف هو الوصول الي نصوص تحقق عدالة توزيع الاعباء الضريبية في اطار منظور اجتماعي شامل ينحاز للفقراء والأقل دخلا مع مراعاة ان يكون الدخل الحقيقي للمالك او المستأجر احد المحددات الرئيسية لوعاء الضريبة.. وفي هذا الاطار فقد حرصت اللجنة المشتركة علي ادخال حزمة من التعديلات المهمة علي مواد مشروع القانون مستهدفة تحقيق مقاصد العدالة الاجتماعية الناجزة والتكافؤ في توزيع الاعباء الضريبية ومراعاة البعد الاجتماعي للضريبة.
الإصلاح
ثم استعرض د. خلاف عبدالجابر خلاف رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير اللجنة حول اهم اهداف القانون.. واكد ان مشروع القانون يأتي كحلقة في سلسلة الاصلاح الضريبي الذي تنتهجه الحكومة في السنوات الاخيرة تفعيلا لسياستها في تشجيع النشاط الاقتصادي وتدعيم الثقة بين الممولين والادارة الضريبية.. ويعمل مشروع القانون الجديد علي ان تساهم الضريبة العقارية بحصيلة ملائمة للثروة العقارية بمصر فتزيد الحصيلة المتوقعة بسبب زيادة وعائها ونطاق الخضوع لها والمساهمة في حث اصحاب العقارات الشاغرة او غير المستعملة الي تأجيرها مما يؤدي الي الحد من ازمة الاسكان وزيادة عرض العقارات القابلة للايجار.. وتشجيع المكلفين المتهربين من الضريبة علي الالتزام بالقانون من خلال استحداث احكام العفو الضريبي والتصالح في البراعم الضريبية.. تحول الضريبة العقارية من ضريبة محلية ربطا وتحصيلا الي ضريبة عامة مركزية ربطا وتحصيلا بما يمكن وزارة المالية من توحيد قواعد تطبيق القانون والرقابة الفعالة علي تنفيذه وتحقيق المرونة الكافية في توزيع حصيلتها علي المحافظات بما يتلاءم وحاجة كل محافظة لهذه الايرادات بدلا من انفراد كل محافظة بتحصيل الضريبة علي العقارات الكائنة بها.
كل العقارات
واوضح د. خلاف ان مشروع القانون استحدث عددا من الاحكام من بينها اخضاع جميع العقارات المبنية للضريبة كأصل عام دون تعليق هذا الخضوع علي صدور قرارات وزارية او ادارية بخلاف ما يتطلبه القانون الحالي لخضوع العقارات المبنية للضريبة.. توحيد سعر الضريبة الي 12 % من القيمة الايجارية المحددة.
كما جعل القانون الجديد مدة الحصر والتقدير الدوري للقيمة الايجارية للعقارات المبنية خمس سنوات بدلا من عشر سنوات علي ان يتم الشروع في اجراءات التقدير قبل نهاية كل فترة بسنة علي الاقل بدلا من 3 سنوات في القانون الحالي.. وتخفيض مدة التظلم من قرارات لجان التقدير الي 60 يوما بدلا من ستة اشهر من تاريخ اعلان او نشر التقديرات مع تقرير تأمين لضمان جدية المعارضة قدره خمسون جنيها بدلا من 5 % من قيمة الضريبة.. وقد منح مشروع القانون اعفاء شخصيا للمكلفين بالضريبة بواقع 2800 جنيه في السنة بشرط الا تزيد القيمة الايجارية لجملة عقارات المكلف باداء الضريبة علي هذا المبلغ علي ان يخضع ما زاد عليه للضريبة والزام المكلف باداء مقابل تأخير عند التخلف عن اداء الضريبة في المواعيد المقررة.
ونص مشروع القانون علي ايلولة حصيلة الضريبة الي الخزانة العامة بدلا من ايلولتها للحكومة.. واكد د. خلاف عبدالجابر انه تم تعديل بعض المواد في مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة حيث تم الغاء الضريبة علي الدخل الناتج من الاطيان الزراعية واعادة تنسيق احكام الضريبة علي الثروة العقارية. وفقا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل وبما يتفق مع الاحكام الجديدة التي أتي بها مشروع قانون الضريبة العقارية.وكذلك الغاء ايرادات الاطيان الزراعية من بين ايرادات الثروة العقارية التي تخضع لضريبة الدخل.. الاكتفاء بخضوع نوع واحد من ايرادات العقارات المبنية عند خضوعها للضريبة وهي الايرادات المحققة من تأجير العقارات المبنية او جزء منها علي اساس الاجرة الفعلية مخصوما منه 50 % مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
أهم التعديلات
تم استعرض التقرير اهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة علي مواد مشروع القانون وهي.


المكلف بالضريبة من له حق عيني بالاستغلال طالما يشغل العقار بالفعل ومستغلا له اسوة باعتباره مالك الحق بالانتفاع مكلفا.


سلطة وزير المالية في توزيع الزيادة في التقدير قاصرة علي ما يجاوز 20 % من التقدير السابق للقيمة الايجارية السنوية للعقار في الوقت الذي لا يتمتع بهذا الحكم من تبلغ تقديرات قيمة عقاراتهم 20 % أو أقل.
فرض الضريبة العقارية علي كافة العقارات المبنية المقامة علي الاراضي الزراعية سواء كانت داخل الاحوزة العمرانية أو خارجها حفاظا علي الثروة الزراعية ولمنع البناء علي الاراضي الزراعية.


تحديد سعر الضريبة بمعدل ثابت هو 12 % من القيمة الايجارية السنوية للعقار بعد خصم 25 % فقط من هذه القيمة بالنسبة للعقارات المستعملة لاغراض السكن و 30 % بالنسبة للعقارات المستعملة في الاغراض الاخري.


لكل وحدة في عقار اعفاء خاص بها حيث يتم التقدير للقيمة الإيجارية في القانون الجديد علي اساس القيمة السوقية للعقار بحيث تقضي من الضريبة كل وحدة في عقار نقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 2800 جنيه ولا يخضع للضريبة الا ما يزيد عن هذه القيمة.


يكون الاعفاء من الضريبة للاحواش ومباني الجبانات وليس للمباني الواقعة في منطقة الجبانات.


أعفاء مباني مراكز الشباب والرياضة التي تقام وفقا للقوانين المنظمة لهذه المراكز.
ويلزم المكلف الذي يتقاعس عن تقديم الاقرار بزوال الاعفاء في الميعاد المقرر بأداء جزاء مالي قدره 300 جنيه.
تقدير الضريبة


نص مشروع القانون علي ان تقدر القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية ويعمل بذلك التقدير لمدة 5 سنوات علي أن يعاد ذلك التقدير فور انتهائها.


إذا ترتب علي اعادة التقدير الخمس ان زادت القيمة الإيجارية للعقارات المبنية بما يجاوز 20 % من التقدير السابق جاز للوزير توزيع الزيادة في القيمة الايجارية بما يجاوز تلك النسبة علي عدد من السنوات المقبلة لا يزيد علي عشرة سنوات.


يكون دين الضريبة وفقا للقانون واجب الاداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها.


تفرض الضريبة علي العقارات المبنية ايا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض المستخدمة فيه.


يعتبر في حكم العقارات المبنية العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال.. الاراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها.. التركيبات التي تقام علي الاسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة وكان التركيب مقابل نفع.


تسري الضريبة علي العقارات المبنية المقامة علي الاراضي الزراعية علي ان ترفع عنها ضريبة الاراضي الزراعية المفروضة علي الاراضي المقام عليها تلك العقارات.
اعفاءات الضريبة


ونص مشروع القانون علي ان تعفي من الضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة علي أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للافراد أو الاشخاص الاعتبارية.. والابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية. او التعليم الدين.. والعقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة.


يكون سعر الضريبة 12 % من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة وذلك بعد استبعاد 25 % من هذه القيمة بالنسبة للاماكن المستعملة في اغراض السكن و 30 % بالنسبة للاماكن المستعملة في غير اغراض السكن.


تشكل لجان في كل محافظة تسمي لجان الحصر والتقدير تختص بحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية علي اساس تقسيمها نوعيا.


للمكلف باداء الضريبة الحق في الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار او جزء منه خلال ال 60 يوما التالية لتاريخ الاعلان.


تعفي من الضريبة الابنية المملوكة للجمعيات الخيرية المسجلة وكل مدة في عقار تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 2800 جنيه علي ان يخضع مازاد للضريبة.. والاحواش ومباني الجبانات.. وأبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.
والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية بشرط المعاملة بالمثل.. ويعفي من الضريبة العقار إذا تهدم او تخرب كليا او جزئيا وإذا اصبحت الارضي الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستقلة.
العقوبات
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز الفي جنيه كل من امتنع عن تقديم الاقرار او قدم بيانات غير صحيحة.


يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 الاف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه كل من تهرب من اداء الضريبة بتقديم اوراق او مستندات مزورة او غير صحيحة.
وجاء دور الحكومة في عرض وجهة نظرها في المشروع حيث اكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مشروع قانون الضريبة العقارية هو استكمال للبنيان الضريبي الذي بدأ باقرار قانون الضريبة علي الدخل وضريبة الدمغة وهو ما يعطي الايرادات العامة المرونة التي تسمح بمواكبة التطورات الاقتصادية واشار غالي الي ان العبرة في هذا النوع من الضرائب ليست بالحصيلة وانما بما تتيحه من مرونة اضافية في ايرادات الدولة . واشار غالي الي ان الضريبة العقارية هي من اكثر أنواع الضرائب استجابة لمتغيرات الاستثمار والتنمية وتولد الحصيلة التي تجعل الهيكل الايرادي في الموازنة العامة يستجيب للنشاط الاقتصادي وضرب الوزير امثلة بعدد من دول العالم التي تفرض الضريبة العقارية ومنها فرنسا وتقدر هناك ب 3 % من سعر العقار وفي بلجيكا من 18 الي 40 % من القيمة الايجارية وفي الصين من 1.2 % من سعر العقار الي 30 % من القيمة الايجارية.
وشدد غالي علي ان هذه الضريبة لا تشتمل الاراضي الزراعية اطلاقا وان مشروع القانون اشتمل علي كل المكونات ومنها سعر الضريبة وحد الاعفاء واشار غالي الي ان هذه الضريبة ستضع العبء علي القادر وان المساكن الشعبية ستكون معفاة منها وكذلك جميع الوحدات الخاضعة لتحديد قيمة الايجار بالقانون من خلال قانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 لان القانون يعطي اعفاء بقيمة 2800 جنيه سنويا ولا يوجد عقار من السابق ذكرهم يصل لهذا الحد في السنة في اجمالي قيمة ايجاره وذكر الوزير العقارات التي سيتم اعفاؤها وهي العقارات المملوكة للدولة والابنية المخصصة للشعائر الدينية وتعليم الدين والمباني المملوكة للجمعيات الخيرية وكل العقارات التي تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 2800 جنيه والمساكن الشعبية ومباني الاحزاب والنقابات ودور السينما لمدة 5 سنوات وكل ذلك في كيان يأخذ في الاعتبار البنيان المجتمعي لشعب مصر.
المناقشات
ثم بدأت المناقشات من حيث المبدأ كانت اول المتحدثين د. ليلي الخواجة التي اكدت ان الضريبة العقارية من حيث المبدأ من اكثر انواع الضرائب تحقيقا للعدالة الاجتماعية كما ان الوضع الحالي به العديد من التشوهات وطالبت د. يوسف غالي ابداء نوع من المرونة في تطبيق القانون خاصة في الوضع الحالي بسبب حزمة القرارات الاخيرة وارتفاع الاسعار.. واقترحت خفض نسبة الضريبة الي 8 % والنص صراحة في القانون علي ان يكون الاعفاء للعقار لحد ال 300 الف جنيه كما ان التقدير للضريبة العقارية علي اساس القيمة السوقية سوف تضر بعدد كبير من المواطنين في ظل الارتفاع غير المبرر في اسعار العقارات.
وطالب حسني بدوي بزيادة حد الاعفاء من 2800 جنيه الي 4 آلاف جنيه .واكد وزير المالية قائلا ان المادة 9 من القانون تقضي بأن يعمل بالقانون في اول يناير من السنة التي تبدأ فيها اجراءات القانون وقال نحن عندنا 30 مليون عقار فكيف سنقدر نحصرها في وقت ضيق مشيرا الي انه قال من قبل ان القانون لن يطبق الا بعد سنتين علي الاقل.
واعلن صفوت الشريف انه من منطلق حرص المجلس علي ان يخرح القانون محققا لآمال الشعب فانه تقرر عقد اجتماع صباح اليوم للجنة المشتركة بالمجلس بحضور ممثلي الحكومة لطرح مقترحات النواب ودراسة امكانية تضمينها لمشروع القانون ويستكمل المجلس في جلساته اليوم مناقشة المشروع من حيث المبدأ.

الخلافات تسيطر علي أول اجتماع للجنة تقصي الحقائق حول مشروع 'أجر يوم'
وزارة السياحة تفجر مفاجأة وتعلن رفض المصنع.. ونواب دمياط ينتقدون غياب الوزراء
كتب اسامة السعيد:
سيطرت الخلافات حول اقامة مصنع 'اجر يوم' للبتروكيماويات بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط علي الاجتماع الاول للجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة من لجنة الصحة بمجلس الشعب لبحث هذه القضية. لم تقتصر الخلافات فقط علي النواب، بل امتدت ايضا إلي ممثلي الوزارات المعنية الذين حضروا الاجتماع
وطالبت اللجنة في ختام الاجتماع بوقف العمل بالمشروع لحين انتهاء اللجنة من اعداد تقريرها وعرضه علي د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب خلال 15 يوما.وأكدت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد امس برئاسة د. مصطفي الكتاتني وكيل اللجنة علي ضرورة احترام رغبة ابناء دمياط والتي عبروا عنها بأسلوب حضاري. ووجهت اللجنة التحية للرئيس حسني مبارك الذي انحاز لابناء دمياط واكد ان المصنع لن يقام دون موافقتهم.
واحتشد نواب دمياط وفي مقدمتهم جمال الزيني وسمير موسي ومحمود صيام واكدوا امام اللجنة رفض ابناء المحافظة لاقامة المشروع علي ارضهم، وطالبوا الحكومة بتقديم العقد المبرم مع الشركة الكندية المقيمة للمشروع، كما انتقد نواب اللجنة غياب الوزراء المعنيين عن الاجتماع والاكتفاء بإرسال مندوبين عنهم.في المقابل فجر عبدالمهيمن محمد سعد وكيل وزارة السياحة مفاجأة حيث اعلن رفض وزارة السياحة اقامة المشروع وأقرت نقله الي مكان آخر، مؤكدا رفض الوزارة لاي مشروع يتعارض مع النشاط السياحي، وشدد علي أن رأس البر تعد من مناطق الجذب السياحي المهمة، وان نشاط البتروكيماويات يعد من الانشطة الطاردة للسياحة، ووقعت مشادة بين ممثل وزارة السياحة وبين فاطمة ابوشوك وكيل وزارة البيئة التي اكدت ان رأس البر منطقة صناعية وليست سياحية، فيما اصر ممثل وزارة السياحة علي رأيه.وطالب عدد من النواب لا يقتصر عمل اللجنة علي مناقشة الاثر البيئي والصحي للمشروع، وان يمتد الامر الي مناقشة كافة ابعاد القضية، ومنها ما تردد عن دفع عمولات من قبل الشركة الكندية لبعض المسئولين للموافقة علي اقامة المشروع.

أعلي الصفحة إرسل الصفحة إلي صديق إطبع الصفحة إحفظ هذه الصفحة في المفضلة
الصفحة الأولي
مقالات ورأي
تحقيقات
أخبار الناس
مساحة للرأي
أخبار عربية وعالمية
أخبار محلية
اقتصاد
رياضة
راديو وتلفزيون
حوادث وقضايا
إلي المحرر
الصفحة الأخيرة
   دفتر الزوار   |   دليل المواقع   |   الاشتراكات   |   الإعلانات   |   خريطة الموقع   |   البحث   |   الأعداد السابقة   |   إتصل بنا   |   مساعدة   
   الإعلانات المبوبة  |  أكاديمية أخبار اليوم  |  بلبل  |  أخبار السيارات  |  أخبار الحوادث  |  أخبار النجوم  |  أخبار الأدب  |  أخبار الرياضة  |  آخر ساعة  |  الأخبار  |  أخبار اليوم   :شبكة أخبار اليوم   
All site contents copyright © 2000-2002 Dar Akhbar El Yom.
للأستفسار أو طلب معلومات يرجي مراسلتنا علي العنوان التالي
akhbarelyom@akhbarelyom.org

Best viewed with Internet Explorer 4.0, Netscape 4.0 or above with a resolution of 800 X 600 .

Website Developed By: