|
|
|
|
57 | السنة - | 17539 | ه - العدد | 1429 | رجب | من | 3 | - م | 2008 | يوليو | من | 6 | السبت |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
 |
8:38:41 PM |
 |
الساعة - |
 |
7/5/2006 |
 |
آخر تحديث يوم |
|
|
|
إجازة وضع 3 أشهر للعاملة الدائمة أو بالتعاقد المؤقت
د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة اصدر كتابا دوريا بشأن اجازه الوضع للمرأة العاملة بصفة دائمة او بنظام التعاقد. ومعاملة المرأة الحامل بالنسبة لساعات العمل اليومية. وذلك بهدف رعاية المرأة العاملة.. تم توزيع الكتاب علي جميع الوزارات والمحافظات والجهات الادارية والهيئات العامة.
تضمن الكتاب احقية العاملة في الدولة سواء كانت تعمل بصفة دائمة او بطريقة التعاقد المؤقت في اجازة وضع 3 اشهر بأجر كامل. وتحصل علي الاجازة 3 مرات طوال مدة خدمتها.. ولا تخصم من مدة العقد.. ونص علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل سواء تعمل بطريقة دائمة او بالتعاقد ساعة علي الاقل. اعتبارا من الشهر السادس من الحمل.. وبناء علي تقرير من الجهة الطبية المختصة.
|
|
|
مبدأ
الموظف يحظر عليه مزاولة الاعمال التجارية حظرا مطلقا وذلك حتي يكرس الموظف كامل وقته لاداء واجبات وظيفته ومقتضيات تقلده لمنصب عام.. وبهدف البعد بالوظيفة العامة عن مواطن الزلل والشبهات.. ودفعا لمظنه ان يكون شغل تلك الوظائف مع ما يصاحبه من مكنات وسلطات مجالا للتربح والنفع الشخصي.. وحدد قانون التجارة كل ما يعد من الاعمال التجارية ومنها شراء المنقولات بقصد بيعها للمضاربة وتحقيق الربح.. وهي العنصر الجوهري في العمل التجاري.. ويتعين علي كافة هيئات الدولة ومصالحها الالتزام بهذا الحظر.. ولا يجوز لها ان تجيز امرا حظره القانون.
وبالتالي فإن موافقة جهة العمل علي قيام الموظف بالاعمال التجارية ستكون مخالفة للقانون.. وتسري فقط فيما لا يعد عملا تجاريا.
فتوي '73/2/698
|
|
|
شوف مصلحتك
المرشح لعضوية المنظمة النقابية لايجوز وقفه عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا او تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء علي حكم قضائي خلال فترة الترشيح لهذه المنظمة.. ولا يجوز ندبه لمدة تزيد علي اسبوعين او نقله من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله.
|
|
|
 |
|
|
|