|
|
|
|
57 | السنة - | 17668 | ه - العدد | 1429 | ذو الحجة | من | 5 | - م | 2008 | ديسمبر | من | 3 | الأربعاء |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
 |
8:34:26 PM |
 |
الساعة - |
 |
12/2/2006 |
 |
آخر تحديث يوم |
|
|
|
مجلس الشوري يوافق نهائيا علي مشروع قانون إنشاء جامعات أهلية لا تهدف للربح الشريف: المشروع يحقق التوازن بين دور الدولة والانطلاقة المرجوة للجامعات الأهلية هلال: لا مساس بالجامعات الخاصة الحالية.. ودور الدولة في الجامعات الأهلية منظم فقط
تابع الجلسة عمرو الخياط محمد حمدي
 | | صفوت الشريف أثناء رئاسته للجلسة |
|
تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسني مبارك في خطابه في افتتاح الدورة البرلمانية لمجلسي الشعب الشوري الذي حدد فيه ملامح واطر العمل في الدورة البرلمانية الجديدة.. استهل مجلس الشوري برئاسة صفوت الشريف مهامه التشريعية بالموافقة علي تعديل قانون الجامعات الخاصة والذي يهدف في المقام الاول الي مراعاة البعد الاجتماعي في مجال التعليم من خلال الموافقة علي انشاء جامعات اهلية لا تهدف الي الربح وهو الامر الذي اكد عليه صفوت الشريف رئيس المجلس في كلمته بأن القانون يضيف جديدا للعملية التعليمية ويحقق التوازن المهم بين دور الدولة والانطلاقة التي نرجوها للجامعات الاهلية ويوفر شكلا جديدا من اشكال التعليم الجامعي ويساعد علي سد الثغرات التي كانت موجودة بالقانون القائم.
مواد القانون
يأتي مشروع القانون في ٥ مواد تنص الأولي علي استبدال مسمي القانون رقم ١٠١ لسنة ٢٩٩١ بقانون بشأن انشاء الجامعات الخاصة والجامعات الاهلية بدلا من قانون انشاء الجامعات الخاصة ووافق المجلس علي هذه المادة دون تعديلات.
وتنص المادة الثانية علي اضافة عنوان الجامعات الخاصة للباب الاول من هذا القانون واستقلاليته وافق عليها بعد ان رفض المجلس اقتراحا من شوقي السيد طالب فيه بعدم تغيير مسمي القانون.
وتنص المادة الثالثة علي استحداث باب جديد يحمل عنوان الجامعات الاهلية ويحوي٠١ مواد جديدة تحمل ارقاما من ١١ الي ٠٢ حيث تنص المادة ١١ علي ان الجامعات الأهلية لا تهدف للربح ويجوز انشاؤها بناء علي طلب من شخص او عدة اشخاص اعتباريين أو جهة ذات نفع عام ووافق المجلس عليها.
ثم وافق المجلس علي المواد ٢١ ، ٣١ ، ٤١ وتتعلق بالتوالي بصدور قرار انشاء الجامعة الاهلية من رئيس الجمهورية وتكوين اموال الجامعة من المساهمات الحالية والاصول العينية التي يقدمها المواطنون وتعتبر اموالها اموالا عامة في تطبيق احكام قانون العقوبات وجواز تقديم الدولة العون للجامعة الاهلية لمساعدتها في اداء رسالتها.
ثم وافق المجلس بعد ذلك علي المادة الخامسة عشرة وتنص علي ان يستخدم ما قد تحققه الجامعة الاهلية من فائض في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية طلابها وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم ولمبعوثيها من معاوني اعضاء هيئة التدريس .
مناقشات ساخنة
انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة المادة ٦١ والمتعلقة بتشكيل مجلس امناء الجامعة الاهلية ونصت علي ان يكون نصف عدد اعضاء مجلس الامناء علي الاكثر بترشيح من المؤسسين طالبي الانشاء، ويرشح وزير التعليم العالي باقي الاعضاء من كبار العلماء والاساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة علي ان يكون من بينهم ممثل او أكثر للدولة اذا قدمت عونا للجامعة ويكون رئيس الجامعة عضوا بالمجلس ورفض المجلس تعديلا لناجي الشهابي طالبا فيه بالا يزيد عدد اعضاء مجلس الامناء عن ١١ عضوا ويشكل لاول مرة لمدة ٥ سنوات مع جواز التجديد لكل أو بعض اعضائه ووفق علي هذه المادة كما انتهت اليه رأي اللجنة.
ثم تحدث الشريف موضحا الفارق بين نص الحكومة وتعديل اللجنة لهذا النص مبينا ان النص الذي تقدمت به الحكومة كان ينص علي ان يختار وزير التعليم العالي باقي اعضاء مجلس الامناء وعدلته اللجنة الي ان يرشح الوزير.
دور الدولة
وعقب د. هاني هلال وزيرالدولة للتعليم العالي والبحث العلمي مؤكدا ان دور الوزارة والدولة في الجامعات الاهلية هو دور المنظم وليس المسيطر ولذلك وافقت الحكومة علي رأي اللجنة ولفظ يرشح الوزير لانه اخف من يختار الوزير وقال الوزير لكن لا مانع من العودة للفظ يختار حتي لا يكون هناك اي طعن في قبول الترشيحات التي يتقدم بها الوزير واكد د. فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم ومقرر الموضوع ان الاختيار احسن من الترشيح لان الترشيح ينتظر الموافقة.
ثم قال الشريف ان الدولة لابد ان يكون لها ممثل بمجلس الامناء سواء قدمت عونا أم لا.
وبعد ذلك شهدت المناقشة جدلا شديدا حين طالب نبيل لوقا بباوي بتحديد النصاب القانوني ومدة استمرار مجلس الامناء وخاصة بعد اشارة بعض الاعضاء الي ان عدم تحديد هذين البندين يعد عوارا تشريعيا وطالب لوقا بباوي بتحديد عدد اعضاء المجلس ب ٦١ عضوا الا ان د. فاروق اسماعيل رئيس اللجنة المشتركة رفض هذا الاقتراح موضحا ان تحديد العدد قد يكون له اثر سلبي في المستقبل علي الجامعة وبعد ذلك وافق المجلس علي هذه المادة.
بعد ان اخذ الشريف الرأي علي استبدال كلمة اختيار بكلمة ترشيح اينما وردت في هذه المادة مع حذف بند اذا قدمت عونا للجامعة من فقرة علي ان يكون من بينهم ممثل أو اكثر للدولة وذلك لضمان وجود ممثل للدولة واشرافها علي العملية التعليمية بالجامعة الاهلية سواء قدمت لها عونا أم لا.
ثم اخذ الشريف الرأي علي تحديد مدة مجلس الامناء بأربع سنوات ورفض المجلس تحديد مدة للمجلس.
كما وافق المجلس علي المادة ٧١ وتنص علي ان يطبق في شأن الجامعات الاهلية احكام المواد من الثانية وحتي العاشرة من الباب الاول في هذا القانون وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في مواد هذا الباب.
أحكام عامة
وحددت المادة ٨١ عددا من الاحكام العامة وهي ينشأ بوزارة التعليم العالي مجلس يسمي مجلس الجامعات الخاصة والجامعات الاهلية برئاسة وزيرالتعليم العالي ووافق المجلس علي هذه المادةبعد ان اوضح د. هاني هلال ان المجلس الاعلي للجامعات يختص بالجامعات الحكومية فقط بعد ان طالب بعض النواب بأن يحمل مجلس الجامعات الخاصة والاهلية مسمي المجلس الاعلي واشار الوزير الي ان هناك تعديلا تشريعيا يتم دراسته لانشاء المجلس الاعلي للتعليم الذي سينظم ويشمل كل مراحل وانماط العملية التعليمية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة المادة ٩١ والتي تنص علي ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وتحدد هذه اللائحة الاطار العام والاحكام التفصيلية لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلي الاخص اجراءات وشروط ومتطلبات كل من عملية الانشاء وبدء الدراسة وشروط وضوابط تعيين القيادات الجامعية اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وشئون التعليم والطلاب وحذفت اللجنة بندا اخيرا متعلقا بالشئون المالية والادارية الا ان عددا من النواب طالب بالعودة لنص الحكومة واضافة هذا البند مرة اخري واوضح د. هاني هلال وزير التعليم العالي ان وجود بند الشئون المالية والادارية أوجد تخوفا لدي بعض الجامعات الخاصة من تدخل الحكومة في شئونها المالية أو الادارية وقال يمكننا العودة لنص الحكومة اذا اراد النواب باعادة بند الشئون المالية والادارية مع اضافة كل فيما يخصه الجامعات الخاصة والجامعات الاهلية مؤكدا ان الحكومة لا تريد المساس بالجامعات الخاصة الحالية ولا بطريقة انشائها أو ادارتها ووافق المجلس علي المادة بعد اضافة بند الشئون المالية والادارية واضافة بندا آخر ينص علي ان يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠١ لسنة ٢٩٩١ وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون فيما لا يتعارض مع مواده.
وتتعلق المادة ٠٢ بانشاء صندوق للتعليم الجامعي الخاص والاهلي ينفق منه علي تطوير وتحديث نظم التعليم والبحث العلمي. ووافق المجلس علي هذه المادة كما هي.
ورفض المجلس اقتراحا من النائب د. حسام بدراوي يجيز للجامعات المملوكة للدولة الدخول في شراكة مع القطاع الخاص لانشاء جامعات جديدة غير هادفة للربح بنفس الشروط المذكورة في المادة »١١«.
ثم وافق المجلس علي المادة الرابعة وتنص علي ان يلغي صندوق التعليم الجامعي الخاص وتؤول حقوقه والتزاماته الي صندوق التعليم الجامعي الخاص والاهلي المنصوص عليه في المادة ٠٢ من هذا القانون. كما وافق الجلس علي المادة الخامسة والخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية بعد الموافقة عليه.
ثم وافق المجلس علي مشروع القانون نهائيا في مجموع مواده.
|
|
|
 |
|
|
|